الشيخ نجم الدين الطبسي

308

موارد السجن في النصوص والفتاوى

13 - السيد الخوئي : « وإذا امتنع القادر على النفقة عن الانفاق جاز لها ان ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، فيلزمه بأحد الأمرين من الإنفاق والطلاق ، فان امتنع عن الأمرين ولم يمكن الانفاق عليها من ماله جاز للحاكم طلاقها ، ولا فرق بين الحاضر والغائب . » « 1 » أقول : لو قلنا بثبوت الحبس في الممتنع عن حقوق الآخرين - كما هو المسلّم - فيكون المورد من افراده فيحبس مع الايسار والمماطلة ، أضف إلى ذلك وجود روايات خاصة في المقام فتكون دليلا وشاهدا - ان لم يتم السند - فلو امتنع ، فلا يبعد ما قاله السيد الخوئي ، دفعا للضرر ، وان توقف فيه العلامة الحلي في المختلف . آراء المذاهب الأخرى 14 - السرخسي : « ويحبس الأبوان في نفقة الولد ولا تشتبه النفقة بالدين لأن الانفاق على الولد انما شرّع صيانة للولد عن الهلاك ، والممتنع كالقاصد الهلاك ، ومن قصد اهلاك ولده يحبس . » « 2 » وقال أيضا : « وان كان القاضي لا يعلم من الزوج عسره ، فسألت المرأة حبسه بالنفقة ، لم يحبسه القاضي في أول مرة لأنّ الحبس عقوبة لا يستوجبها الّا الظالم ، ولم يظهر حيفه وظلمه في أول مرة فلا يحبسه ، ولكن يأمره بأن ينفق عليها ويخبره انه يحبسه ان لم يفعل ، فان عادت اليه مرتين أو ثلاثا حبسه لظهور ظلمه بالامتناع من ايفاء ما هو مستحق عليه ، فان علم أنه محتاج خلّى سبيله ، لأنه مستحق للنظرة إلى ميسرة ، وليس بظالم في الامتناع من الايفاء مع العجز ، إلى أن قال : وان كان غنيا لم يخرجه من السجن ابدا حتى يؤدي النفقة والدين » . امّا مدة الحبس : فقال أيضا : « وينبغي للقاضي إذا حبس الرجل شهرين أو ثلاثة في نفقة أو دين أن يسأل عنه ، وفي بعض المواضع ذكر أربعة اشهر ، وفي رواية

--> السيّد الگلپايگاني ) 3 : 234 - وسيلة النجاة ( مع تعاليق الشيخ الوالد ) : 365 . ( 1 ) . منهاج الصالحين 2 : 324 . ( 2 ) . المبسوط 20 : 90 .